الشيخ سيد سابق
324
فقه السنة
عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ، فعن جابر قال : " نحرنا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . توزيع لحم الأضحية : يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا وأطعموا وادخروا " وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث . ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . [ ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر ، وله أن يكافئه نظير عمله ] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت . المضحي يذبح بنفسه : يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذبح كبشا وقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي " .